الحصفكي
438
الدر المختار
أن يعمل معه ) عادي وليس بقيد ( و ) شرط ( لنفسه ثلثه صح ) وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح . كذا في عامة الكتب وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط ، فاجتنبه . ( ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط ) المأذون ( عمل مولاه لم يصح إن لم يكن ) المأذون ( عليه دين ) لأنه كاشتراط العمل على المالك ( والأصح ) لأنه حينئذ لا يملك كسبه ( واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد ) للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة ( وكذا اشتراط عمل المضارب